332

Tajrid

التجريد للقدوري

Enquêteur

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Maison d'édition

دار السلام

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

مسألة ٨٢
وقت المغرب
١٦٥٣ - قال أصحابنا: وقت المغرب متسع، له أول وآخر.
١٦٥٤ - وقال الشافعي: مقدار ما يتطهر ويؤذن ويصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد فات الوقت.
١٦٥٥ - لنا: ما روي في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط فور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس». وروى الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال

1 / 389