236

Tajrid

التجريد للقدوري

Enquêteur

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Maison d'édition

دار السلام

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

مسألة ٥٨
إذا وقعت النجاسة في الماء نجس، قليلا كان أو كثيرا
١١٧٢ - قال أبو حنيفة: إذا وقعت النجاسة في الماء نجس، قليلًا كان أو كثيرًا، إلا ما يعلم أن النجاسة لم تصل إليه، ولا يعتبر تغير الأوصاف.
١١٧٣ - وقال الشافعي: إذا كان الماء قلتين لم ينجس حتى يتغير.
١١٧٤ - لنا: قوله ﵇: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه» والغالب في الماء الدائم أنه أكثر من قلتين.
١١٧٥ - ولا يقال: إن الخبر يقتضي تحريم البول دون النجاسة؛ لأن الخبر يقتضي المنع من استعماله: بقوله: «ثم يغتسل فيه»، وهذا موضع الخلاف.
١١٧٦ - ويدل عليه قوله ﵊: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فأريقوه، ثم اغسلوه سبعًا»، ولم يفصل بين كبير وصغير.

1 / 292