230Tajridالتجريد للقدوريAbu Husayn Quduri - 428 AHالقدوري - 428 AHChercheurمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةMaison d'éditionدار السلامNuméro d'éditionالثانيةAnnée de publication١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مLieu d'éditionالقاهرةGenres١١٤٦ - قالوا: لو غسل الصبي والمجنون النجاسة طهرت، ولا ظن لهما.١١٤٧ - قلنا: المعتبر ظن المستعمل لا الغاسل، ألا ترى أن ماء المطر والسيل لو جرى على نجاسة فغلب على ظننا زوالها جاز الاستعمال وإن لم يكن هناك غاسل أصلًا، فعلم أن ظن الغاسل غير معتبر.1 / 286CopierPartagerDemander à l'IA