190

Tajrid

التجريد للقدوري

Chercheur

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Maison d'édition

دار السلام

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

مسالة ٤٣
الحكم عند وجود ماء لا يكفي في الوضوء
٩١٢ - قال أصحابنا: إذا وجد من الماء ما لا يكفيه للوضوء، يتيمم ولم يستعمله.
٩١٣ - وقال الشافعي: يجمع بينهما.
٩١٤ - لنا: أنه غير قادر على الماء الذي يتوصل به إلى أداء فرضه يقينًا، فأشبه من وجد اليسير من ماء الزعفران، ومن كان بينه وبين الماء سَبُع. ولا يلزمه من وجد سؤر الحمار؛ لأنه يجوز أن يكون فرضه، فلم يتيقن عدم ما يؤدي به الفرض.
٩١٥ - ولأنه أحد نوعي الطهارة؛ فلم يجب عليه بعضه مع بقاء فرض باقيه، كالتيمم.
٩١٦ - ولأنه لزمه البدل؛ فوجب أن يسقط عند الخطاب بالأصل، كمن يخاف العطش، وكالمكفر بالصوم.
٩١٧ - ولا يلزم من وجد سؤر الحمار؛ لأنه ليس بأصل؛ لجواز أن يكون نجسًا.

1 / 246