168

Tajrid

التجريد للقدوري

Chercheur

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Maison d'édition

دار السلام

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

يمكنه المسألة في الصلاة، فلم يكن واجبًا.
٧٥٧ - ويرجح ما ذكرناه: أن أحكام الضرورة ترتفع بزوال الضرورة، والأبدال يسقط حكمها بالقدرة على مبدلاتها قبل إسقاط الفرض، ولأن الطهارة تراد للصلاة، فهي أخص بها، فما يبطلها في غير الصلاة أولى أن يبطلها فيها.

1 / 224