168Tajridالتجريد للقدوريAbu Husayn Quduri - 428 AHالقدوري - 428 AHChercheurمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةMaison d'éditionدار السلامNuméro d'éditionالثانيةAnnée de publication١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مLieu d'éditionالقاهرةGenresيمكنه المسألة في الصلاة، فلم يكن واجبًا.٧٥٧ - ويرجح ما ذكرناه: أن أحكام الضرورة ترتفع بزوال الضرورة، والأبدال يسقط حكمها بالقدرة على مبدلاتها قبل إسقاط الفرض، ولأن الطهارة تراد للصلاة، فهي أخص بها، فما يبطلها في غير الصلاة أولى أن يبطلها فيها.1 / 224CopierPartagerDemander à l'IA