123Tajridالتجريد للقدوريAbu Husayn Quduri - 428 AHالقدوري - 428 AHChercheurمركز الدراسات الفقهية والاقتصاديةMaison d'éditionدار السلامNuméro d'éditionالثانيةAnnée de publication١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ مLieu d'éditionالقاهرةGenresخلاف أن اللمس المجرد لا يقع به حكم في الشرع، لا من كفارة، ولا تحريم، ولا يؤثر في الصوم، فكذلك لا يؤثر في الوضوء، ويرجح ما ذكرناه بموافقة الأخبار، وبالتسوية بين الرجل والمرأة؛ لأن اللمس بغير شهوة لا يتعلق به حكم في الأصول.1 / 179CopierPartagerDemander à l'IA