105

Tajrid

التجريد للقدوري

Chercheur

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

Maison d'édition

دار السلام

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

مسألة ٢٦
يكره الاستنجاء بالعظم والروث ويقع بهما الإنقاء
٤٦٥ - قال أصحابنا: يكره الاستنجاء بالعظم والروث، ويقع بهما الإنقاء.
٤٦٦ - وقال الشافعي: عليه أن يعيد.
٤٦٧ - لنا: قوله ﵇: «من استجمر فليوتر» وهذا عام في الحجر النجس والطاهر؛ ولأن الإنقاء يقع بالعظم؛ فصار كالحجر، ولأن النهي عنه يلحق العبث فصار كالماء المغصوب.
٤٦٨ - احتجوا: بما روي عن النبي ﷺ أنه نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث وروي أنه قال: «من استنجى بالعظم والروث فقد برئ من محمد».

1 / 161