Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
43

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Maison d'édition

ركائز للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

فلو نذر صيامًا أو حجًّا ثم مات قبل التمكن منه، فهل يقضى عنه؟ على الوجهين (^١). • فرع: قريب من هذه القاعدة مسألتان، والصحيح فيهما أنه يشترط إمكان الفعل: إحداهما: إذا أحرم الإنسان وفي يده صيد؛ فإنه يجب عليه إرساله. فإن مات الصيد قبل التمكن من إرساله فلا ضمان. وقال بعض الأصحاب: يضمن (^٢). الثانية: إذا نذر أضحيَّة أو الصدقة بدراهم معينة، فتلفت، فهل يضمن أم لا؟ روايتان (^٣). • قريب من القاعدة أيضًا: إذا وجب عليه حق، فلم يؤدِّه حتى وُجِد ما لو كان موجودًا حالة الوجوب لمنع الوجوب، هل يمنع الوجوب أم لا؟

(^١) المذهب عند المتأخرين: أنه في صوم النذر لا يقضى عنه ما لم يتمكن منه، وفي الحج: يحج عنه مطلقًا تمكن أو لم يتمكن. ينظر: الإنصاف ٧/ ٥٠٨، كشاف القناع ٢/ ٣٣٥، شرح المنتهى ١/ ٤٩١. (^٢) ينظر: المبدع ٣/ ١٥٥، الإنصاف ٣/ ٤٨٢. (^٣) إن تلفت بغير تفريطه، لم يضمنها بلا نزاع، وإن تلفت بتفريطه ضمنها. ينظر: الإنصاف ٩/ ٣٩٤، كشاف القناع ٣/ ١٣.

1 / 47