Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah
تجريد القواعد والفوائد الأصولية
Maison d'édition
ركائز للنشر والتوزيع
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Genres
تجريد
القواعد والفوائد الأصولية
لأبي الحسن علاء الدين ابن اللحام البعلي
ت: ٨٠٣ هـ
تقديم
أ. د. خالد بن علي المشيقح
جرَّده
د. عبدالعزيز بن عدنان العيدان
1 / 3
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد:
فقد قرأت في كتاب (تجريد القواعد والفوائد الأصولية) للشيخ عبد العزيز بن عدنان العيدان، فألفيته مختصرًا مفيدًا اجتهد مختصره في تجريده من الخلاف والاقتصار على أصول القواعد وأمثلتها؛ ليسهل تناوله من قبل طلبة العلم والإفادة من أصله، ويمكن تناوله في الدروس العلمية، نفع ا لله به كما نفع بأصله، وبالله التوفيق.
كتبه
د/ خالد بن علي المشيقح
1 / 5
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي فقَّه من شاء من عباده وعلَّم، وهدى من استهداه من خلقه وفهَّم، والصلاة والسلام على مَنْ به أكمل الدين وتمَّم، آتاه جوامع الكلم، فكان كلامه أصولًا وقواعد لمن تفقَّه وتعلَّم، وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان ممن تأخر منهم أو تقدَّم.
وبعد:
فإنه يَعلم من تبصر بنور العلم وشنَّف سمعه بكلام أهله؛ ما للقواعد الأصولية من ضرورة لكل متفقه، إذ إنها تَنْظِم له منثورَ المسائل في سلك واحد، وترشده لأحكام النوازل وَفْق منهج متبع، وتبصره بأحكام الشريعة على سَنَن من سبق من الأئمة الأعلام، بلا وَكْسٍ ولا شَطَط، وأحسن الشوكاني إذ يقول عن علم أصول الفقه (هو العلم الذي تأوي إليه الأعلام، والملجأ الذي يُلجأ إليه عند تحرير المسائل، وتقرير الدلائل في غالب الأحكام) (^١).
_________
(^١) ينظر: إرشاد الفحول ١/ ٥٣.
1 / 7
وممن شمَّر عن ساعده، وأضفى على علم أصول الفقه حُسنًا بريشته: الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي الحنبلي، المعروف بابن اللحام، المتوفى سنة ٨٠٣ هـ رحمه الله تعالى، فقد ألَّف كتابه القواعد، وأتبعه بجملة من الفوائد، وأردف كل قاعدة جملة من المسائل الشوارد، فيقول ملخصًا موضوع كتابه: (استخرت الله في تأليف كتابٍ أذكر فيه قواعد وفوائد أصولية، وأردف كل قاعدة مسائل تتعلق بها من الأحكام الفروعية) (^١).
ولما رأيت الكتاب على نفاسته وما اشتمل عليه من درر منثورة في أثنائه قد عزف عنه جملة من طلبة العلم، بسبب ما صُبِغ به الكتاب من التطويل، وكثرة التفريعات والاستطرادات الأصولية والتعريجات الفقهية التخصصية، حاولت بجهد المقل أن أجرِّده؛ ليسهل تناوله والإفادة منه، والله المستعان.
_________
(^١) ينظر: القواعد لابن اللحام ١/ ٣.
1 / 8
وخلاصة عملي فيه:
• أني ذكرت جميع القواعد والفوائد المذكورة في الكتاب الأصل.
• واختصرت ما فصَّله في القواعد الأصولية.
• وأبقيت سائر المسائل الأصولية المتعلقة بالقاعدة الأم.
• وأبقيت سائر الأقوال التي ذكرها المؤلف في القواعد، مع حذف نسبة الأقوال إلى قائليها وتعليلاتهم غالبًا.
• وأما ما يتعلق بالتفريعات الفقهية للقاعدة، فالقاعدة التي ذكر لها المؤلف أقل من عشرة فروع ذكرتها جميعًا، والقاعدة التي زادت فروعها عن العشرة اقتصرت على عشرة منها فقط.
• كما أني اختصرت تلك الفروع بما يتناسب مع القاعدة الأصولية.
• وما جزم به المؤلف من الفروع، أو قدَّمه، أو صحَّحه، وكان موافقًا لمذهب المتأخرين من الحنابلة فلا أتعرض له اختصارًا، وإن أطلق الخلاف فيها بينت المذهب عند المتأخرين، وإن جزم بقول أو صححه وكان مذهب المتأخرين مخالفًا له نبَّهت عليه.
• وكان اعتمادي في بيان مذهب المتأخرين على ما في الإنصاف للمرداوي، والإقناع للحجاوي، ومنتهى الإرادات
1 / 9
للفتوحي، حيث استقر عند المتأخرين أن ما اتفقت عليه هذه الثلاثة هي المذهب.
ومن الشِّيَم نسبة الفضل لأهله، فالفضل أولًا لله تعالى، ثم لمحقِّقَي كتاب القواعد، الشيخين الفاضلين: عايض بن عبدالله بن عبدالعزيز آل عزيز الشهراني، وناصر بن عثمان بن عمير الغامدي، فلقد أفدت من تحقيقهما وحواشيهما، واعتمدت على نسختهما في هذا التجريد، فاللهم تقبل عملهما.
وختامًا أقول ما قال غيري ممن سبقني فضلًا وعلمًا وعصرًا، إن رأيتَ خللًا - وأجزم أنك لاقٍ - فأرشدني وادعُ الله لي بالمغفرة، فإني أسأل الله أن يجنبني وإياك أسباب الزيغ والزلل، ثم تذكر أن الله أبى العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه.
والحمد لله في الابتداء والانتهاء وفي الأثناء.
وجرَّده
عبد العزيز بن عدنان العيدان
١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م
1 / 10
القاعدة الأولى
الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال.
وغالب الفقه مظنون، ولكن عُبِّر هنا بالعلم، لأنه يجب العمل بالمظنون كما يجب في المقطوع.
وإذا تقرر هذا، فيتفرع على العمل بالظن فروع كثيرة، ولم يَطَّرِد أصل أصحابنا في ذلك، ففي بعض الأماكن قالوا: يعمل بالظن، وفي بعضها قالوا: لا بد من اليقين.
وطرد أبو العباس ابن تيمية أصله وقال: (يعمل بالظن في عامة أمور الشرع) (^١).
• فروع القاعدة (^٢):
الأولى: إذا غلب على ظن المصلي دخول الوقت؛ فله العمل به إذا لم يكن له سبيل إلى العلم، لغيم ونحوه.
الثانية: المستجمر إذا أتى بالعدد المعتبر؛ فإنه يكتفي بغلبة الظن في زوال النجاسة.
_________
(^١) الاختيارات الفقهية ص ٦١.
(^٢) ذكر المؤلف ﵀ (٦٨) مسألة تحت هذه القاعدة.
1 / 11
الثالثة: ما لو كان معه مال حلال وحرام، وجهل قدر الحرام؛ تصدق بما يغلب على ظنه أنه حرام.
الرابعة: إذا شك في طلوع الفجر في رمضان؛ فإنه يباح له الأكل حتى يستيقن طلوعه.
الخامسة: لا يصح بيع ما قُصد به الحرام؛ كبيع العصير لمن يتخذه خمرًا، ومحله: إذا علم ذلك.
وجرى أبو العباس ابن تيمية على أصله: أنه يكفي الظن. (^١)
السادسة: إذا شك في عدد الطلاق، أو عدد الرضعات؛ بني على اليقين.
السابعة: الشهادة، هل تجوز بغلبة الظن، أم لا بد من اليقين (^٢)؟
_________
(^١) قال شيخ الإسلام مؤيدًا لأصله، معارضًا لقول الأصحاب في هذه المسألة: (يؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن الآجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم يجز له أن يؤجره تلك الدار، ولم تصح الإجارة، والبيع والإجارة سواء). ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٨٨، القواعد لابن اللحام ١/ ٢٣.
(^٢) المذهب عند المتأخرين: لا بد من اليقين، وذكر ابن اللحام في القواعد بعض الصور التي قد تقبل فيها الشهادة بغير اليقين. ينظر: القواعد ١/ ٢٩، الإنصاف ٢٩/ ٢٦٠، الإقناع ٤/ ٤٣١، المنتهى ٥/ ٣٤٩.
1 / 12
الثامنة: فرض الكفاية واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض، فإن غلب على ظن جماعة أن غيرهم يقوم بذلك؛ سقط عنهم.
التاسعة: يتعين تقييد إباحة النظر إلى المخطوبة بمن إذا خطبها غلب على ظنه إجابته، ومتى غلب على ظنه عدم الإجابة لم يجز.
العاشرة: لا يجوز الإقدام على فعلٍ لا يعلم جوازه (^١).
ويتوجه: يجوز له الإقدام إذا ظن جوازه.
_________
(^١) نقل المرداوي وابن النجار الفتوحي الإجماع على ذلك. ينظر: التحبير شرح التحرير ٤/ ١٨٩٣، شرح الكوكب المنير ٢/ ٤٠٩.
1 / 13
القاعدة الثانية
شرط التكليف: العقل، وفهم الخطاب
فلا تكليف على صبي غير مميز، ولا مجنون (^١).
وأما الصبي المميز، فالجمهور: على أنه ليس بمكلف، وهو الصحيح من المذهب.
وحكي عن أحمد رواية: بتكليفه؛ لفهمه الخطاب.
وعنه: يكلف المراهق.
• فرع: اختلف أصحابنا في سن التمييز:
فالأكثر: على أنه سبع سنين.
وقيل: المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الأفهام (^٢).
_________
(^١) من اختار تكليفهما: إن أراد أنه يترتب على أفعالهما ما هو من خطاب الوضع فلا نزاع في ترتبه، وإن أراد خطاب التكليف: فإنه لا يلزمهما بلا نزاع، وإن اختُلِف في مسائل هل هي من خطاب الوضع أم من خطاب التكليف. ينظر: القواعد ١/ ٤٦.
(^٢) قال المرداوي: (وهو الصواب، والاشتقاق يدل عليه، ولعله مراد الأول، وأن ابن ست أو سبع يفهم ذلك غالبًا، وضبطوه بالسن) ينظر: الإنصاف ٣/ ١٩.
1 / 14
• فرع: ما فعله المميز من العبادات، فإنه يثاب عليه وثوابه له.
• مسائل تتعلق بالتمييز (^١):
الأولى: إذا جامعَ أو جُومعَ، وكان مثله يطأ أو يوطأ؛ لزمه الغسل. (^٢)
الثانية: لا تجب عليه الصلاة، وعنه: تجب عليه، وعنه: تجب على من بلغ عشرًا، وعنه: تجب على المراهق (^٣).
الثالثة: أذانه للبُلَّغ، هل يجزئ؟ فيه روايتان (^٤).
وقال أبو العباس ابن تيمية: الأشبه أن الأذان الذي يُسقِط الفرضَ عن أهل القرية، ويعتمد في وقت الصلاة والصيام؛ لا يجوز أن يباشره صبي قولًا واحدًا، ولا يسقط الفرض ولا
_________
(^١) ذكر المؤلف ﵀ (٣٦) مسألة تحت هذه القاعدة.
(^٢) المراد: إذا أراد ما يتوقف على الغسل؛ كقراءة القرآن والصلاة والطواف ومس المصحف. ينظر: كشاف القناع ١/ ١٤٣.
(^٣) على القول بوجوب الصلاة عليه: فالصحيح من المذهب عدم وجوب الجمعة عليه وإن قلنا بتكليفه بالصلاة، قال المجد: هو كالإجماع؛ للخبر. ينظر: القواعد ١/ ٥٠.
(^٤) الصحيح من المذهب عند المتأخرين: أنه صحيح. ينظر: الإنصاف ٣/ ١٠١، والإقناع ١/ ٧٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٤١.
1 / 15
يعتمد في مواقيت العبادات، وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة، في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك، فهذا فيه روايتان، والصحيح: جوازه (^١).
الرابعة: لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ، وفي رواية: يجب عليه إن أطاقه.
الخامسة: بيعه بإذن وليه للكثير صحيحٌ، وبغير إذنٍ صحيحٌ في الشيء اليسير.
وفي رواية: يصح في الكثير بلا إذن، موقوفًا على إجازة وليه.
السادسة: إمامته بالبالغ، هل تصح أم لا؟ ثلاث روايات، ثالثها: تصح في النفل دون الفرض، واختارها أكثر أصحابنا (^٢).
السابعة: لو التقط لقطة وعرَّفها، فظاهر كلام ابن قدامة: عدم الإجزاء، وقال الحارثي: والأظهر خلافه. (^٣)
_________
(^١) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ٣٧، الإنصاف ١/ ٤٢٤.
(^٢) وهي المذهب عند المتأخرين: ينظر: الإنصاف ٤/ ٣٨٨، الإقناع ١/ ١٦٨، منتهى الإرادات ١/ ٨١.
(^٣) ظاهر ما في الإقناع والمنتهى: عدم الإجزاء، قال في الإقناع: (وإن وجدها صغير أو سفيه أو مجنون قام وليه بتعريفها) ينظر: الإقناع ٢/ ٤٠٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٦.
1 / 16
الثامنة: هل تصح هبته؟ المنصوص عن أحمد: عدم الصحة، سواء أذن الولي أم لا (^١).
التاسعة: هل يكون وليًّا في النكاح؟ المذهب: لا يكون وليًّا (^٢).
العاشرة: شهادته، وأصح الروايات عنه: أنها لا تقبل، وعنه: تقبل، ولنا قول: تقبل شهادته على مثله.
_________
(^١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ١٣/ ٣٤٧، الإقناع ٣/ ٣٢.
(^٢) إذا قلنا: بأنه يكون وليًّا، فمقدار سنِّه: عشر سنين، وعنه: اثنا عشرة سنة. ينظر: القواعد ١/ ٧٩.
1 / 17
القاعدة الثالثة
لا تكليف على الناسي حال نسيانه، وقيل: هو مكلف. (^١)
ولنا خلاف في المعذور إذا قضى ما فاته، هل هو بأمر جديد أم بالأمر السابق؟ وينبني على ذلك:
إن قلنا: بأمر جديد، فيكون أداء.
وإن قلنا: بالأمر الأول، فيكون قضاء.
• مسائل تتعلق بالناسي (^٢):
الأولى: إذا نسي الماء وتيمم، فإنه يلزمه الإعادة إذا بان له الخطأ على أصح الروايتين.
الثانية: هل لمس الذكر ينقض وضوء الناسي؟ روايتان (^٣).
_________
(^١) يُحمل قول من قال: (ليس بمكلف حال نسيانه)، على أنه لا إثم عليه في تلك الحال، وأن الخِطاب لم يتوجه إليه، وما ثبت له من الأحكام المعلقة به فبدليل خارج.
ويُحمل قول من قال: (هو مكلف)، على أن الخطاب توجه إليه وتناوله، وتأخر الفعل إلى حال ذكره، وامتنع تأثيمه لعدم تركه قصدًا. ينظر: القواعد ١/ ٩٥.
(^٢) ذكر المؤلف ﵀ (٢٤) مسألة تحت هذه القاعدة.
(^٣) المذهب عند المتأخرين: أنه ينقض. ينظر: الإنصاف ٢/ ٢٦، شرح المنتهى للبهوتي ١/ ٧١.
1 / 18
الثالثة: لو نسي ستر العورة، لم تجزئه الصلاة.
الرابعة: لا يفطر بالاستقاء ناسيًا، على الصحيح من القولين (^١).
الخامسة: يفطر ويكفِّر بالجماع ناسيًا، وعنه: لا يكفِّر، وعنه: لا يقضي، اختاره أبو العباس ابن تيمية (^٢).
السادسة: العمل المستكثر من غير جنس الصلاة، إذا فعله ناسيًا، هل تبطل صلاته أم لا؟ قولان (^٣).
السابعة: لو حلق المحرم رأسه، أو قلم أظفاره، أو قتل صيدًا، ناسيًا؛ وجبت عليه الكفارة، وإن لبس، أو تطيب، أو غطى رأسه، ناسيًا فلا كفارة عليه.
وقيل: لا كفارة في الجميع.
_________
(^١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٧/ ٤٢٤، منتهى الإرادات ١/ ١٥٩.
(^٢) ينظر: الاختيارات الفقهية ص ١٠٩.
(^٣) المذهب عند المتأخرين: تبطل. ينظر: الإنصاف ٤/ ١٨، منتهى الإرادات ١/ ٦٥.
1 / 19
وقيل: تجب الكفارة في الجميع.
الثامنة: هل تسقط التسمية في الوضوء والحدث الأكبر والذبيحة بالنسيان؟ روايتان (^١).
التاسعة: إذا أصاب المظاهِرُ المظاهَرَ منها ناسيًا، فهل ينقطع تتابع صيامه؟ روايتان (^٢).
العاشرة: إذا حلف لايفعل شيئًا، ففعله ناسيًا، فهل يحنث أم لا؟ ثلاث روايات.
ثالثها: يحنث في الطلاق والعتاق دون غيرهما، وهي المذهب.
واختار أبو العباس ابن تيمية: عدم الحنث مطلقًا (^٣).
_________
(^١) المذهب عند المتأخرين: سقوط التسمية بالنسيان في الوضوء والغسل والذبيحة. ينظر: الإنصاف ١/ ٢٧٦، ٢/ ١٤١، ٢٧/ ٣٢٢، منتهى الإرادات ١/ ١٤، ٢/ ٣١٨، كشاف القناع ٦/ ٢٠٩.
(^٢) المذهب عند المتأخرين: ينقطع التتابع. ينظر: الإنصاف ٢٣/ ٣٣٨، الإقناع ٤/ ٩٢، المنتهى ٢/ ١٩٢.
(^٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٠٠، وقال: (رواتها بقدر رواة التفرقة) أي: التفرقة بين الطلاق والعتاق وغيرهما.
1 / 20
القاعدة الرابعة
في المغمى عليه، هل هو مكلف أم لا؟
هو متردد بين النائم والمجنون:
- فبالنظر إلى كون عقله لم يَزُل بل ستره الإغماء: فهو كالنائم.
- وبالنظر إلى كونه إذا نُبِّه لم ينتبه: يشبه المجنون.
ولذلك اختلفوا في الأحكام المتعلقة به، فتارة يلحقونه بالنائم، وتارة بالمجنون، والأظهر: إلحاقه بالنائم في جميع الأحكام.
• مسائل تتعلق بالمغمى عليه:
الأولى: قضاء الصلاة، فالمنصوص عن أحمد: لزوم القضاء (^١).
ولنا قول: لا قضاء عليه.
_________
(^١) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٣/ ١٠، الإقناع ١/ ٧٣، المنتهى ١/ ٣٩.
1 / 21
الثانية: إذا نوى الصوم ليلًا، ثم أغمي عليه جميع النهار؛ لم يصح صومه، وإذا لم يصح صومه لزمه قضاؤه في أصح القولين.
الثالثة: لو باع شيئًا أو اشتراه، فأغمي عليه في المجلس، فقال ابن قدامة: قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه؛ كالمجنون (^١).
الرابعة: الوكالة لا تبطل بالاغماء.
الخامسة: إذا حصل بعرفة مغمًى عليه، هل يجزيه عن الوقوف؟ المذهب: أنه لا يجزئه، إلحاقًا له بالمجنون.
وقيل: بالإجزاء؛ كالنائم.
السادسة: إذا أوجب العقدَ في النكاح، ثم أغمي عليه قبل أن يقبل الزوج، أو وُجد في عقد البيع، أو في الشركة، فهل يبطل حكم الإيجاب كالمجنون؟ في ذلك قولان (^٢).
_________
(^١) المذهب عند المتأخرين: أن المجنون لا يبطل خياره، بل هو على خياره إذا أفاق من جنونه، فلا خيار لوليه، قال الفتوحي في شرح المنتهى: (على الأصح؛ لأن الرغبة في المبيع أو عدمها لا تعلم إلا من جهته) ينظر: كشاف القناع ٣/ ٢٠٠، شرح المنتهى للبهوتي ٢/ ٣٧.
(^٢) نص المتأخرون من الأصحاب في مسألة النكاح: أنه يبطل حكم الإيجاب. ينظر: الإنصاف ٢٠/ ١٠٢، كشاف القناع ٥/ ٤٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٣٣.
1 / 22
السابعة: الإغماء لا يبطل به الإحرام بالحج، وفي الجنون وجهان (^١).
_________
(^١) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يبطل الإحرام بالجنون. ينظر: الإنصاف ٨/ ١٢، وكشاف القناع ٢/ ٣٧٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٢٩.
1 / 23
القاعدة الخامسة
في السكران، هل هو مكلف أم لا؟ (^١) قولان لأهل العلم (^٢):
• تنبيه: حدُّ السكر الذي تترتب عليه أحكامه: هو إذا كان يخلط في كلامه وقراءته، أو يسقط تمييزه بين الأعيان، ولا يشترط فيه أن يكون بحيث لا يميز بين السماء والأرض، وبين الذكر والأنثى.
• فرع: من زال عقله بالبنج نظرت:
- فإن تداوى به: فهو معذور، ويكون الحكم فيه كالمجنون.
- وإن تناوله متلاعبًا أو قصدًا ليزيل عقله ويصير مجنونًا: فحكمه حكم السكران. …
_________
(^١) محل الخلاف في السكران عند جمهور أصحابنا: إذا كان آثمًا في سكره، فأما إن أكره على السكر، فحكمه حكم المجنون. ينظر: القواعد ١/ ١٣٠.
(^٢) المذهب عند المتأخرين: أنه مكلف. والرواية الثانية: غير مكلف، واختارها ابن قدامة وابن تيمية. ينظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٥٠٥، مجموع الفتاوى ١١/ ١١، ١٤/ ١١٥، ٣٣/ ١٠٣.
1 / 24