Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
41

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Maison d'édition

ركائز للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

القاعدةُ الرابعةَ عشرةَ يستقر الوجوب في العبادة الموسَّعة بمجرد دخول الوقت، ولا يشترط إمكان الأداء على الصحيح من المذهب. ونعني بالاستقرار: وجوب القضاء، إذ الفعل أداءً غير ممكن، ولا مأثوم على تركه. • فروع القاعدة: الأولى: إذا دخل وقت الصلاة على المكلَّف بها، ثم جُنَّ، أو حاضت المرأة قبل أن يمضيَ زمن يسع الصلاة؛ فإن القضاء يجب عندنا في أصح الروايتين. الثانية: إذا أيسر من لم يحج، ثم مات من تلك السنة قبل التمكن من الحج، فهل يجب قضاء الحج عنه؟ روايتان، أظهرهما: الوجوب. الثالثة: إن تلف النصاب بعد الحول وقبل التمكن من الأداء، فالمذهب المشهور: أنه يجب عليه ضمان الزكاة ولا تسقط بذلك إلا زكاة الزرع والثمار إذا تلف بجائحة قبل القطع، فتسقط زكاتها اتفاقًا.

1 / 45