Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
29

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Maison d'édition

ركائز للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

القاعدة الثامنة يشترط لصحة التكليف: أن يكون المكلف عالمًا بما كُلِّف به، ويُعبر عنه بـ (تكليف الغافل (. فيه خلاف مبني على التكليف بالمحال. • مسائل تتعلق بجاهل الحكم، هل هو معذور أم لا؟ (^١) (^٢) الأولى: إذا تكلم في الصلاة جاهلًا بتحريم الكلام، أو الإبطال به، ففيه قولان للأصحاب، المذهب: تبطل. الثانية: إذا أكل في الصلاة أو شرب يسيرًا، جاهلًا بتحريم ذلك، فهل تبطل صلاته؟ روايتان، وإن كثر بَطَلت رواية واحدة. (^٣)

(^١) فإذا قلنا: يعذر، فإنما محله إذا لم يقصِّر ويفرِّط في تعلم الحكم، أما إذا قَصَّر أو فَرَّط فلا يعذر جزمًا. ينظر: القواعد ١/ ١٩٩. (^٢) ذكر المؤلف ﵀ (٢٢) مسألة تحت هذه القاعدة. (^٣) المذهب عند المتأخرين: أن الجهل بذلك كالسهو، ولا تبطل الصلاة بيسير الأكل ناسيًا، وتبطل بالكثير. ينظر: الإنصاف ٤/ ٢١، شرح المنتهى ١/ ٢٢٤.

1 / 33