169

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Maison d'édition

ركائز للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

القاعدة الرابعة والستون
المطلق: ما يتناول واحدًا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه؛ نحو قوله تعالى: (تحرير رقبة) [البقرة: …].
والمقيد: ما يتناول معينًا أو موصوفًا بزائد على حقيقة جنسه، نحو قوله تعالى: (تحرير رقبة مؤمنة).
• فرع: إن ورد مطلق ومقيد، فلا يخلو من أحوال:
الحالة الأولى: أن يختلف حكمهما: فلا يحمل أحدهما على الآخر.
سواء اتفق السبب؛ كالتقييد بالتتابع في الصيام في كفارة الظهار وإطلاق الإطعام فيها.
أو اختلف؛ كتقييد الصيام بالتتابع في كفارة اليمين وإطلاق الأحكام في كفارة الظهار.
الحالة الثانية: أن يتحد حكمهما ويتحد سببهما: فلها حالتان:

1 / 173