148

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Maison d'édition

ركائز للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

الرابعة: هل يملك العبد بالتمليك أم لا؟ روايتان، أشهرهما: أنه لا يملك.
الخامسة: هبته، هل تصح أم لا؟ المنصوص عن أحمد: أنها تصح بإذن سيده لا بدونها.
السادسة: هل يكون العبد وليًّا في النكاح على موليته أم لا؟ المذهب: أنه لا يكون وليًّا.
وفي رواية: أنه يكون وليًّا، وهي الأظهر.
السابعة: هل للعبد حضانة أم لا؟ المذهب: لا حضانة له.
وصحح ابن القيم: منع التفريق؛ للأحاديث. (^١)
الثامنة: الحدود، فإنه على النصف من حد الحر في الزنى وشرب الخمر والقذف، ولا يغرَّب في حد الزنى.
التاسعة: هل يجب الحد على قاذفه أم لا؟ المذهب: أنه لا يجب ولكن يعزر.
وقيل: يحد.
العاشرة: هل يصح توليته القضاء أم لا؟ المشهور في المذهب: أنه لا يصح توليته القضاء.
وقيل: يصح.

(^١) ينظر: زاد المعاد ٥/ ٤٦٢.

1 / 152