Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
137

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

Maison d'édition

ركائز للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Genres

القاعدة الثالثة والخمسون المفرد المضاف يعم • فروع القاعدة: الأولى: إذا قال: زوجتي طالق، وعبدي حر، ولم ينو معينًا؛ فالمنصوص عن أحمد: أنه تطلق جميع زوجاته، ويَعْتِقُ جميع عبيده. واختار ابن قدامة: أنه تطلق إحداهن، ويَعْتِقُ أحدهم، ويخرج بالقرعة. (^١) الثانية: إذا نذر ذبح ولده، وقلنا: يلزمه ذبح كبش (^٢)، فكان له أولاد، فإنه يلزمه أن يذبح عن كل واحدٍ كبشًا. الثالثة: إذا أوصى لحمل امرأة، فولدت ذكرًا أو أنثى؛ فهما سواء.

(^١) ينظر: المغني ٨/ ٤٣١. (^٢) إذا نذر ذبح ولده، فما الواجب عليه؟ المذهب عند المتأخرين: أنه يلزمه كفارة يمين. الرواية الثانية: يلزمه ذبح كبش، واختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية إذا قصد بذلك النذر لا اليمين. ينظر: الشرح الكبير والإنصاف ٢٨/ ١٨٢، المبدع ٨/ ١٢٤.

1 / 141