Le Diadème Doré des Réglementations de la Doctrine
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Diadème Doré des Réglementations de la Doctrine
Ahmad Ibn Qasim Canasi d. 1390 AHالتاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
( ويجزيه ) أي يجزي من أراد الاستجمار لوجوبه أو لندبه ( جماد ) لا حيوان ( جامد ) لا مائع غير الماء ( طاهر ) لا نجس كالروث ولا متنجس ( منق ) كالحجر والمدر والعود الخشنات لا غير منق كالسيف والمرآة الصقيلين.
ونحوهما ( لا حرمة له ) وهو درج أبلغها ما كتب فيه القرآن أو شيء من علوم الهداية ثم طعام الآدميين ثم طعام الجن كالفحم والعظم ونحوهما ثم طعام البهائم كالقصب والقضب ونحوهما.
فأضداد هذه الخمسة القيود لا تجزي المستجمر وكما لا تجزي لا تجوز وقد دخل قوله ( ويحرم ضدها ) أي ضد تلك القيود الخمسة ( غالبا ) احترازا مما لا ينقي فإنه إذا لم يبدد النجاسة باستعماله فإنه يجوز ولا يجزي.
( مباح ) احترازا من المغصوب ( لا يضر ) احترازا مما يضر كالزجاج والحجر الحاد ونحوهما ( ولا يعد استعماله سرفا ) عادة احترازا من المسك والحرير وما غلا من القطن فإن الاستجمار بهذه يعد سرفا.
( ويجزي ضدها ) يعني ضد المباح، وهو المغصوب وضد ما لا يضر وهو ما يضر، وضد ما لا يعد استعماله سرفا، وهو ما يعد سرفا فإن هذه يجزي الاستجمار بها ولا يجوز.
Page 54