Le Diadème Doré des Réglementations de la Doctrine
التاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Diadème Doré des Réglementations de la Doctrine
Ahmad Ibn Qasim Canasi d. 1390 AHالتاج المذهب لأحكام المذهب
Genres
فروضه عليها فشروط صحة وجوبه ( التكليف ) قال الإمام : عليه السلام والتكليف أينما ورد في كتابنا هذا فالمراد به البلوغ والعقل، فلا يجب على الصغير والمجنون إذ لا تكليف عليهما، وإذا لم يجب لم يصح.
( و) شروط صحته ثلاثة ( الأول ) ( الإسلام ) فلا يصح من الكافر ؛ لأنه قربة ولا تصح القربة من كافر.
( و) ( الثاني ) ( طهارة البدن عن موجب الغسل ) وهو الحيض والنفاس والجنابة فلا يجزئ الوضوء إلا بعد ارتفاعها.
( و) ( الثالث ) طهارة البدن عن ( نجاسة توجبه ) أي توجب الوضوء فلو تمضمض واستنشق ثم استكمل الوضوء ثم استنجى لم يصح وضوءه، وعلى هذا لو خرجت منه قطرة دم لم يصح وضوءه حتى تزول النجاسة من المحل الذي خرجت منه لا ما سال منه إلى سائر البدن ؛ لأنها نجاسة طارئة.
Page 55