607

وإذا قتلت أم الولد عمدا وجب تسليمها للقتل، دون الإسترقاق والاستخدام، وإن قتلت خطأ فعلى سيدها قيمتها إن كانت القيمة مثل الدية أو دونها، فإن زادت عليها لم يلتزم أكثر من القيمة (1)، فإن كان مولاها معسرا لزمها أن تسعى لولي الدم في قدر قيمتها.

وإذا قتل المدبر عمدا سلم للقتل دون الإسترقاق، فإن قتل خطأ ضمن مولاه قيمته لولي الدم، وإن كان معسرا سلمه بجنايته مملوكا.

وإن قتل المكاتب خطأ، وجب عليه الدية يسعى فيها مع سعيه في كتابته، وحكم سائر جنايات أم الولد والمدبر والمكاتب إذا كانت خطأ حكم القتل الخطأ.

وإذا جنى عبد على جماعة فيهم حر وعبد ومكاتب ومدبر عمدا أو خطأ، كان الحكم في العبد أن يسلم إلى جماعتهم كما يسلم إذا جنى على واحد، وفي الخطأ أن يسلم إليهم أو يفتدى بأرش الجناية.

ولو أن عبدا ضرب بطن امرأة سيده فألقت جنينا ميتا لزم سيده لها قيمة سدس الغرة، إن كان لها ولدان (2)، فإن لم يكن لها ولدان فقيمة ثلث الغرة، فإن طرحته حيا ثم مات، وجب عليه (أن يدفع سدس العبد إن كان لها ولد، فإن لم يكن لها ولد، وجب)(3) أن يسلم إليها ثلث العبد (4)، إلا أن يختار أن يفديه من جنايته فيفديه بسدس الدية إن كان لها ولدان، أو بثلثها إن لم يكن لها ولدان.

فإن كان قتل عبد رجلا عمدا وله وليان، فعفى عنه أحدهما دون الآخر، سلم نصفه إلى من لم يعف عنه، إلا أن يفديه صاحبه بنصف الدية.

Page 274