Libération des Paroles sur le Jeûne des Six de Shawwal

Ibn Qutlubuga d. 879 AH
33

Libération des Paroles sur le Jeûne des Six de Shawwal

تحرير الأقوال في صوم الست من شوال

Chercheur

الدكتور عبد الستار أبو غدة

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

اتفقت عبارات الكتب على أن المنقول عن أبي يوسف هو ما في رواية الكرخي (١): كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صيامًا، خوفًا أن يُلحق ذلك بالفريضة، ففهم منه صاحب الحقائق أنه كره التتابع، فهذا تأويله عنده. وقال صاحب البدائع (٢): "الإِتباع المكروه أن يصوم يوم العيد وخمسة بعده". فهذا معنى قول أبي يوسف عنده. وقد أخذ هذا من إملاء الحسن بن زياد، كما سأذكر (٣). وهذا معنى قولي: اعتمد الضعيف والمؤوَّل. [ادعاء كراهة صوم الست من شوال مخالف لنصوص فقهاء الحنفية] وأما أنه ترك ما عليه المعوَّل فأسوقه لك، من عهد أصحاب أبي حنيفة وإلى زمان مشايخنا قرنًا بعد قرن، فنقول:

= الرشيد. كان قاضي القضاة في عهده. تُوُفِّي ١٨٢ هـ. (البداية والنهاية، لابن كثير ١٣/ ٦١٤، ومعجم المؤلفين ٤/ ١٢٢). (١) الكرخي: هو أبو الحسين عبد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم. له مختصر مشهور في الفقه شرحه القدوري وغيره. تُوُفِّي عام ٣٤٠ هـ. (شذرات الذهب ٤/ ١٦٣). (٢) صاحب البدائع هو الكاساني: أبو بكر بن مسعود. شرح به تحفة الفقهاء للسمرقندي. تُوُفِّي بحلب عام ٥٨٧ هـ. (معجم المؤلفين ٣/ ٧٥). (٣) انظر: النص رقم ٢ من نصوص فقهاء الحنفية.

1 / 35