Libération des Paroles sur le Jeûne des Six de Shawwal

Ibn Qutlubuga d. 879 AH
32

Libération des Paroles sur le Jeûne des Six de Shawwal

تحرير الأقوال في صوم الست من شوال

Chercheur

الدكتور عبد الستار أبو غدة

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

هذا رجل قد عمد إلى تعطيل ما فيه الثواب الجزيل، بدعوى كاذبة بلا دليل، واعتمد الضعيف والمؤوّل، وترك ما عليه المعوّل، وصحح ما لم يُسبق إلى تصحيحه ولا عوّل أحد عليه، مع النقل المختل والألفاظ الزائدة، وذكر ما ليس له في هذا المحل فائدة. وبيان ذلك: أن في قوله: "يكره صوم الست ... "، إلى قوله: "بكل حال" تكرارًا بلا فائدة. وقوله: "عند أبي حنيفة" هذا ما ذُكر (١) في "المحيط البرهاني" (٢) و"الذخيرة البرهانية" (٣) بصيغة تدل على أنه خلاف الأصول، وعقَّبه في الذخيرة بأن الصحيح خلافه [وفي المحيط كذلك] (٤) كما سيأتي (٥). وأما قوله: "وعن أبي يوسف (٦) ... " إلخ. فنقل مختل، فقد

(١) في (ع)، (م): "هذا مما عُزي إلى المحيط الكبير، وأما المحيط البرهاني ... ". ولم يذكر فيهما جواب أما؟ (٢) المحيط البرهاني: هو لبرهان الأئمة الكبير، واسمه عبد العزيز بن عمر بن مازه، من أكابر أصحاب السرخسي (الجواهر المضية ١/ ٥٦٠). (٣) الذخيرة البرهانية: هو لبرهان الأئمة المشار إليه في التعليق السابق (الجواهر المضية ١/ ٣٦٣). (٤) الزيادة من (ع)، (م). (٥) انظر النص رقم ١٠/ ٧ من نصوص فقهاء الحنفية الآتي سردها من المؤلف. (٦) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أكبر أصحاب أبي حنيفة وأعلمهم بفقهه وأتبعهم للحديث، لقي مالكًا وتناظرا ورجع أبو يوسف إلى رأي مالك في مسألة الصاع. روى عنه أحمد بن حنبل، له كتاب الخراج الذي ألفه بطلب =

1 / 34