La Libération des Règles pour la gestion des Musulmans

Badr al-Din Ibn Jama'a d. 733 AH
175

La Libération des Règles pour la gestion des Musulmans

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Chercheur

قدم له

Maison d'édition

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Lieu d'édition

قطر/ الدوحة

وَأعْطى أَبَا قَتَادَة أسلاب قتلاه يَوْم بدر، وَكَانُوا قَرِيبا من عشْرين قَتِيلا. فصل (٢) ٢٣٥ - شُرُوط اسْتِحْقَاق السَّلب أَرْبَعَة: الأول: أَن يرتكب الْغرَر فِي قَتله، كِفَايَة شَره، فَلَو رَمَاه من حصن أَو من وَرَاء الصَّفّ أَو رمى إِلَى (٨٢ / أ) الْكفَّار فَأَصَابَهُ السهْم فَقتله لم يسْتَحق سلبه. الشَّرْط الثَّانِي: أَن يقْتله فِي حَال قيام الْقِتَال، فَإِن قَتله مُنْهَزِمًا مَعَ جَيش الْكفَّار لم يسْتَحق سلبه، وَإِن قَتله وَهُوَ مول وَحده أَو ليكر، فَلهُ سلبه. الشَّرْط الثَّالِث: أَن يقْتله فِي حَال امْتِنَاعه، فَلَو قَتله وَهُوَ أَسِير أَو مثخن بالجراحة لم يسْتَحق سلبه. الشَّرْط الرَّابِع: أَن يَقْهَرهُ بِمَا يَكْفِي شَره: اما بقتْله أَو بإثخانه الْجِرَاحَات، أَو قطع يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ، أَو يَد وَرجل مَعًا، أَو بعميه، أَو بأسره فِي الْأَصَح.

1 / 219