174

La Libération des Règles pour la gestion des Musulmans

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Chercheur

قدم له

Maison d'édition

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Numéro d'édition

الثالثة

Année de publication

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Lieu d'édition

قطر/ الدوحة

وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة رحمهمَا الله تَعَالَى: إِن سبق شَرط السُّلْطَان أَو نَائِبه بذلك قبل الْقِتَال اسْتَحَقَّه قَاتله، وَإِلَّا فَلَا. وَعَن أَحْمد بن حَنْبَل رَحمَه الله تَعَالَى: إِن قَتله فِي المبارزة اسْتحق سلبه والا فَلَا. وَلَا تخمس الأسلاب بل تسلم كلهَا لصَاحِبهَا. وَقَالَ مَالك رَحمَه الله تَعَالَى: يُخَمّس كَسَائِر الْغَنِيمَة وَيُؤْخَذ السَّلب من أصل الْغَنِيمَة. وَقَالَ مَالك: تحسب من خمس الْخمس؛ وَدَلِيل ذَلِك كُله قَوْله [ﷺ]: " من قتل قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَة، فَلهُ سلبه ". وَلما سَأَلَ عَن قَاتل الجاسوس، فَقيل: قَتله ابْن الْأَكْوَع، فَقَالَ: " لَهُ سلبه أجمع ".

1 / 218