كما أن الجمهور الذين كرهوا صومه، لم يلتفتوا إلى هذا الجواز، إذ الحكم ممدود إلى وقوع الرؤية لا إلى جوازها١.
واختلف هؤلاء، هل يجوز صومه أو يكره أو يحرم أو يستحب أن يصام بنية غير رمضان إذا لم يوافق عادة؟
على أربعة أقوال: هذا يجوزه، وهذا يستحبه حملًا للنهي عن صوم رمضان، وهذا يكرهه، وهذا يحرمه لنهيه عن التقدم، ولخوف الزيادة، ولمعان أخر٢.
ثم إذا صامه بغير نية رمضان، أو بنية المكروه، فهل يجزئه إذا تبيّن من رمضان، أو لا يجزئه، بل عليه القضاء؟ قولان للأئمة٣.
وإذا لم يتبين أنه رؤي إلا من النهار، فهل يجزئه إنشاء النية من النهار؟ قولان للأئمة٤.
ولو تبين أنه رؤي في مكان آخر، فهل يجب القضاء أم لا يجب مطلقًا؟
أم يجب إذا كان دون مسافة قصر؟
أم إذا كانت الرؤية في الإقليم؟
أم إذا كان العمل واحدًا؟ ٥.
وهل تثبت الرؤية بقول الواحد أو الإثنين مطلقًا؟ ٦، أم لا بد في