وقال أبو حنيفة: يعود إلى الأخيرة، لأنه خلاف الأصل، فيصار إليه لدفع محذور الهذرية فيما يرفع الضرورة وهو الواحد، واختصت الأخيرة للقرب، ولأنه يرجع إلى الأخيرة في الاستثناء من الاستثناء، فكذا في غيره دفعا للاشتراك والمجاز، ولأن الظاهر أنه لم ينتقل (1) عن الاولى إلا بعد استيفاء غرضه منها (2).
وقال السيد المرتضى رضى الله عنه ب: الاشتراك، لأن الاستعمال دليل الحقيقة، وقد وجد فيهما، ولحسن الاستفهام، ولصحة حمل كل الجمل أو بعضها في الحال والظرفين، فكذا في الاستثناء (3).
وقال أبو الحسين: إن ظهر الإضراب عن الاولى، بأن يختلفا نوعا سواء اتحدت القضية كالقذف، أو لا كقوله: (أكرم ربيعة والعلماء هم الفقهاء إلا زيدا) أو اسما وحكما ويتحد النوع مثل: (أطعم ربيعة وأكرم مضر إلا الطوال)، أو أحدهما واتحد النوع (4) وليس الثاني ضميرا مثل: (أطعم ربيعة وأطعم مضر) و(أطعم ربيعة وأكرم ربيعة إلا الطوال) فإن الاستثناء يرجع إلى الأخيرة، وإن تعلقت إحداهما بالاخرى بأن اضمر حكم الاولى في الثانية، مثل: (أكرم ربيعة ومضر إلا الطوال) أو اسم الاولى مثل: (أكرم ربيعة واخلع عليهم إلا الطوال)؛ عاد إلى
Page 142