والجواب: عن الأول أن الإخراج ليس من الصلاة والنكاح، فلا بد من تقدير:
(لا صلاة إلا صلاة بطهور) و: (لا نكاح إلا نكاحا بولي) فبطل (1) النقض.
وعن الثاني والثالث: أنهما واردان في طرف الإثبات أيضا (2).
واختلف في تقدير الاستثناء، فقيل: المراد بالمستثنى منه الباقي، وحرف الاستثناء دليل عليه. ويضعف بانتفاء الإخراج منه حينئذ. وقيل: المستثنى والمستثنى منه عبارة عن الباقي، فله صيغتان حينئذ. ويرد ما قلناه. والحق: أن المراد بالمستثنى منه معناه، ثم اخرج بالاستثناء بعضه، واسند بعد الإخراج.
وإذا تعدد الاستثناء، رجع الجميع إلى المستثنى منه مع العطف، أو مساواة الثاني (3) أو زيادته، وإلا رجع الثاني (4) إلى متلوه، لا إلى المجموع (5)، ولا إلى المستثنى منه، وإلا لزم التناقض أو ترجيح العود إلى الأبعد مع الصلاحية إلى الأقرب.
وإذا تعقب الجمل:
فعند الشافعي: يعود إلى الجميع، قياسا على الشرط، وعلى قوله: (له علي خمسة وخمسة إلا ستة) ولاقتضاء العطف التسوية (6).
Page 141