الحقيقة، والاستفهام قد يحسن لا لكون (1) اللفظ مشتركا، بل لتحقق إرادة الحقيقة دون المجاز.
البحث الثالث: في مسائل اختلف فيها:
منها: المفرد المعرف بلام الجنس ليس للعموم، خلافا للجبائي (2)، لعدم دلالة: (أكلت الخبز) و: (شربت الماء) عليه، وعدم تأكيده بالجمع، وعدم وصفه به، وقولهم: (أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر) مجاز، لعدم اطراده، وكذا (3) في قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا (4).
ومنها: الجمع المنكر ليس للعموم، خلافا له (5)، لصدق: (جاءني رجال ثلاثة) و(أربعة). ومورد التقسيم مشترك (6).
وأقل الجمع ثلاثة، للفرق لغة بين صيغة الجمع والتثنية، وامتناع اتصاف أحدهما بما يدل على الآخر، واختلافهما في الضمائر.
احتج القاضي أبو بكر (7)، وأبو إسحاق ب: قوله تعالى وكنا لحكمهم
Page 129