الجنس) مع الجمع، والإضافة ك: (عبيدي)، وحرف السلب مع النكرة.
وقد يستفاد العموم من العرف، مثل حرمت عليكم أمهاتكم (1)، أو من العقل كدليل الخطاب.
ومنع السيد المرتضى (رحمه الله) من دلالة الصيغ على العموم (2)، وهو مذهب الواقفية (3).
لنا: لو كان قوله (من دخل داري) مثلا للخصوص، لما حسن الجواب بالعموم، ولو كان للاشتراك، لما حسن الجواب قبل السؤال عن كل محتمل. ولو كان (من دخل داري أكرمه) (4) مشتركا، لما حسن الامتثال قبل السؤال عن كل فرد، ولما حسن الاستثناء لو كان للخصوص.
ولو لم تكن (كل) للعموم، لما ناقض (قام كل إنسان) (ما قام كل إنسان) الدال على الجزئي، ولأنهم إذا عبروا عن العموم أتوا بهذه الصيغة، وكذا (جميع).
والنكرة المنفية نقيض المثبتة الجزئية، ونقيض الجزئي كلي.
احتج السيد (رحمه الله) على الاشتراك بوجهين: حسن الاستفهام والاستعمال (5).
وصحة الاستثناء تدل على عموم كل ما ادعينا عمومه.
والجواب: أن (6) الاستعمال قد يوجد مع المجاز، فلا يصح الاستدلال به على
Page 128