وإن كان مما يصح استناده إليه تعالى وإلى العبد نحو كثير من العلوم والآلات، جاز أن يفعله تعالى، وأن يلزمه بفعله.
وأما الفعل: فشرطه الإمكان، وصحته من المكلف، إذ لا تأثير لصحته من الغير في صحته منه، فإنه يجري مجرى المستحيل، وصحته منه على جهة الاختيار، وأن يكون حسنا، وأن تحصل (1) له صفة زائدة على الحسن بأن يكون فرضا أو نفلا، ويشترط في الواجب زيادة حصول وجه يقتضي وجوبه، إذ ما لا وجه لوجوبه يقبح إيجابه، ويجري مجرى تحسين القبيح وتقبيح الحسن، ولهذا لو أوجب كفران نعمة (2) لم يصر ذلك واجبا.
وأما الأمر: فيشترط تقدمه (3) على وقت الفعل، بحيث يتم الغرض في الأمر بذلك التقدم من دلالة على وجوب الفعل، وترغيب فيه، وبعث عليه، وما زاد على ذلك من التقدم فلا بد فيه من مصلحة زائدة.
وهل يشترط تمكين المأمور من الفعل وإزاحة علته من حين الأمر المتقدم إلى حين الفعل؟ الحق عدمه إذا تضمن التقدم مصلحة لبعض المكلفين، فيصح أمر العاجز إذا علم الله تعالى أنه سيتمكن حال (4) الحاجة.
Page 120