قوم، لاشتماله على مصلحة توطين النفس على الفعل فيثاب، وقد يكون التوطين لطفا في الآخرة ونافعا في الدنيا بأن يمتنع (1) من الفساد، والأصل في ذلك أن الامر قد يحسن لمصلحة تنشأ من نفس الأمر، لا من المأمور به، وقد يحسن لمصلحة تنشأ منهما. ويتفرع على ذلك وجوب الكفارة على من أفطر ثم حصل المسقط من الإغماء أو الحيض أو الجنون أو الموت (2).
ولا خلاف في جواز التكليف مع جهل الآمر بوقوع الشرط (3) وعدمه.
البحث الرابع: الأمر يتعلق بالمكلف،
والمكلف، والفعل.
أما المكلف: فيشترط في حسن الأمر منه تمكين العبد من المأمور به، بخلق القدرة والآلات والعلوم وغيرها، وكون الفعل مما يستحق به الثواب بأن يكون واجبا أو ندبا، وكون الثواب على ذلك الفعل مستحقا، ويعلم أنه تعالى سيفعله به، وأن يقصد تعالى بذلك الإيصال إلى الثواب، حتى يكون تعريضا، فإن الغرض من التكليف التعريض للمنافع، وإنما يتم بما تقدم.
وأما المكلف: فيشترط تمكنه من إيقاع الفعل على الوجه المطلوب منه، فإن كان ما يتوقف عليه من فعله تعالى وجب (4) فعله، كالقدرة والعقل، وإن كان من العبد، كالإرادة والكراهة، لم يجب عليه تعالى فعلها، لكن يجب أن يلزمه فعلها،
Page 119