152

Tahdhib Wusul

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

الحكم، كالعمة والخالة المندرجتين تحت حكم (1) ذوي الأرحام.

وإن اختلف الطريق جاز الفرق، لانتفاء الإجماع، ولزوم أن من يوافق مجتهدا في حكم، يوافقه في الجميع.

البحث الثالث: يجوز الإجماع بعد الخلاف، وهو كثير، كاتفاق التابعين على منع بيع امهات الأولاد بعد اختلاف الصحابة فيه، والإجماع على تسويغ الأخذ بأي القولين شاء (2) مع الاجتهاد مشروط بعدم الاتفاق على أحدهما (3)، مع منعه (4).

وإذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول كان إجماعا.

واحتجاج أكثر الحنفية والشافعية وجماعة من المتكلمين بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول (5)، وبتدافع الإجماعين، وبالمعارضة بالموت، ولأنه إن كان لدليل لم يخف على (6) الصحابة، ولأن الإجماع يستلزم

Page 206