107بالعدالة في كل الصور بالإجماع، لا بالتقييد في الطلاق (1)، ومنع الحنفية منه بالقياس (2) مناف لمذهبهم، وقولهم: إنه نسخ لأن الإطلاق يقتضي التخيير (3)؛ ضعيف، لأن المطلق لا يدل على الأفراد.Page 155CopierPartagerDemander à l'IA