والمرتضى (رحمه الله) توقف (1)، وهو الأقرب، فإنه لو قال: (اضرب الرجال إلا من افتدى بماله) كان حمل الرجال على الذين يصح عود الاستثناء إليهم- وهم الأحرار- مجازا، وحمله على العموم يقتضي المجازية في الاستثناء، إذ يصير تقديره: (إلا أن يفتدي بعضهم بماله) إذ الكناية في الاستثناء يجب رجوعها إلى المذكور المتقدم أجمع لا بعضه، وإذا تعارض المجازان وجب التوقف (2).
الفصل الخامس: في المطلق والمقيد
إن اختلفا فلا تقييد، مثل: وآتوا الزكاة (3) و: (أعتقوا رقبة مؤمنة).
وإن تماثلا واتحد السبب، حمل المطلق على المقيد، عملا بالدليلين، وحمل التقييد على الاستحباب مجاز.
وإن اختلف (4) لم يجب (5)، لإمكان التنصيص على بقاء المطلق على إطلاقه، واحتجاج بعض الأشعرية على التقييد لفظا بأن القرآن كالكلمة الواحدة، وبالقياس على الشهادة (6)؛ ضعيف، لأن المراد بالوحدة عدم التناقض، والتقييد في الشهادة
Page 154