Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Enquêteur
علي أكبر الغفاري
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
طهران
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat
Cheikh al-Tusi (d. 460 / 1067)تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Enquêteur
علي أكبر الغفاري
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
طهران
Genres
في الشريعة، وإنما أبيح الصلاة في بعض الدماء المخصوصة في قليله لقيام الدلالة عليه وهي ما قدمناه من الاخبار، ودم الحيض النجاسة حاصلة في قليله وكثيره فيجب أن يكون وجوب إزالته ثابتا على كل حال ليدخل الانسان بعد إزالته على يقين في الصلاة، ويدل أيضا عليه.
(745) 32 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد ابن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن سعيد عن النضر عن أبي سعيد عن أبي بصير " عن أبي عبد الله وأبى جعفر عليهما السلام " (1) قالا: لا تعاد الصلاة من دم لم يبصره إلا دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه وإن لم يره سواء.
(746) 33 وروي هذا الحديث عن محمد بن عيسى بن عبيد عن محمد ابن يحيى
الأشعري وزاد فيه، وسألته امرأة ان بثوبي دم الحائض وغسلته ولم يذهب اثره فقال اصبغيه بمشق. (2) ثم قال أيده الله تعالى: (وإن كان على الانسان بثور يرشح دمها دائما لم يكن عليه حرج في الصلاة فيما اصابه ذلك الدم من الثياب وان كثر.. كذلك إن كان به جراح ترشح فيصيب ثوبه دمها وقيحها فله أن يصلي في الثوب وان كثر ذلك فيه).
يدل على ذلك قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج "
Page 257