Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Chercheur
علي أكبر الغفاري
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
طهران
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tahdib al-ahkam dans l'explication de l'Al-Muqniʿat
Cheikh al-Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Chercheur
علي أكبر الغفاري
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
طهران
Genres
فمحمول على الاستحباب دون الوجوب، والذي يدل على ذلك ما تقدم من الاخبار وانه متى لم يبلغ الدرهم فمباح الصلاة في الثوب الذي فيه ذلك الدم، ويدل عليه أيضا.
(742) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم.
(743) 30 وأما الخبر الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله
البرقي عن إسماعيل الجعفي قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام يصلي والدم يسيل من ساقه.
فمحمول على جرح لازم أو بثر أو قرح ونحن نبين فيما بعد أن دم القروح والجراحات وما لا يمكن أو تشق ازالته فإنه لا بأس بالصلاة في قليله وكثيره، ويدل ها هنا على هذا التأويل.
(744) 31 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟ فقال يصلي وإن كان الدماء تسيل.
فأما ما يدل على تخصيص دم الحيض من جملة الدماء فهو انه قد ثبت نجاسة الدم
Page 256