338

Tafsir du Coran

تفسير العز بن عبد السلام

Enquêteur

الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي

Maison d'édition

دار ابن حزم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م

Lieu d'édition

بيروت

أتأمت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن لا ذكر فيهن جعلت وصيلة / وكان ما تلده بعد ذلك للذكور دون الإناث. أو كانت الشاة إذا ولدت ذكرًا ذبحوه لآلهتهم قربانًا، وإن ولدت أنثى قالوا: هذه لنا، وإن ولدت ذكرًا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوه لأجلها. ﴿وَلا حَامٍ﴾ إذا نتج البعير من ظهره عشرة أبطن قالوا: حمى ظهره ويخلى، أجمعوا على هذا. ﴿يآ ايها الذين ءامنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو ءاخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذًا لمن الأثمين (١٠٦) فإن عثر على أنهما استحقآ إثمًا فئاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينآ إنآ إذًا لمن الظالمين (١٠٧) ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوآ أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين (١٠٨)﴾
١٠٦ - ﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ الشهادة بالحقوق عند الحكام، أو شهادة الحضور للوصية، أوأيمان عبر عنها بلفظ الشهادة كما في اللعان ﴿عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ أيها المسلمون، أو من حي الموصي، وهما وصيان أو شاهدان يشهدان على وصيته. ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ من غير أهل ملتكم من أهل الكتاب، أو من غير قبيلتكم. ﴿أو آخران﴾ " أو " هنا للتخيير في المسلم والكتابي، أو الكتابي مرتب على [عدم]

1 / 419