226

Tafsir Gharib

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم

Chercheur

الدكتورة

Maison d'édition

مكتبة السنة-القاهرة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٥ - ١٩٩٥

Lieu d'édition

مصر

والسام فِي سَلام الْيَهُود الْمَوْت المحاقلة اكتراء الأَرْض بِالْحِنْطَةِ وَقد جَاءَ مُفَسرًا كَذَلِك فِي بعض الْأَخْبَار وَقيل هِيَ الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ وَالرّبع وَأَقل وَأكْثر وَقَالَ أَبُو عبيد هُوَ بيع الطَّعَام فِي سنبله بِالْبرِّ وَهُوَ مَأْخُوذ من الحقل وَهُوَ الَّذِي تسميه الْعَامَّة بالعراق الفراج وَفِي الحَدِيث مَا تَصْنَعُونَ بمحاقلكم أَي بمزارعكم وَيُقَال للرجل احقل أَي ازرع قَالَ وَإِنَّمَا وَقع الْحَظْر فِي ذَلِك لِأَنَّهُ من الْكَيْل وَالْوَزْن وَلَيْسَ يجوز فِي الْكَيْل وَالْوَزْن إِذا كَانَا من جنس وَاحِد إِلَّا الْمُمَاثلَة فِي ذَلِك يدا بيد وَهَذَا مَجْهُول لَا يدْرِي أَيهمَا أَكثر وَقَالَ اللَّيْث الحقل الزَّرْع إِذا تشعب قبل أَن تغلظ سوقه فَإِن كَانَت المحاقلة مَأْخُوذَة من هَذَا فَهُوَ بيع الزَّرْع قبل أدراكه قَالَ والحقلة المزرعة وَالْعرب تَقول لَا تنْبت البقلة إِلَّا الحقلة والمخاضرة اشْتِرَاء الثِّمَار وَهِي مخضرة لم يبد صَلَاحهَا وَبيع الْمُلَامسَة أَن يَقُول إِذا لمست ثوبي أَو لمست ثَوْبك فقد وَجب البيع قَالَ أَبُو عبيد وَقيل هُوَ أَن يلمس الْمَتَاع من وَرَاء ثوب وَلَا ينظر إِلَيْهِ ثمَّ يَقع البيع عَلَيْهِ وَهَذَا بيع الْغرَر الْمَجْهُول والمنابذة فِي الْبيُوع أَن يَقُول أَحدهمَا للاخر إِذا نبذت إِلَى الثَّوْب أَو نَبَذته إِلَيْك فقد وَجب البيع وَقيل هُوَ أَن يَقُول إِذا نبذت إِلَيْك الْحَصَاة فقد وَجب البيع وَكِلَاهُمَا سَوَاء فِي النَّهْي والنبذ الطرح والمنبوذ

1 / 258