السادسة: أن هذا ليس من المن والأذى المذموم.
السابعة: أن قوله: ﴿فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ﴾ ليس من منع المضطر المذموم.
الثامنة: ما صنع الله له من إذلالهم بين يديه، وذلك أنهم وعدوه أنهم يراودون أباه، وأكدوا ذلك له بالعزم على الفعل.
التاسعة: أمره الفتيان بجعل بضاعتهم في رحالهم، والحكمة في ذلك أنهم إذا رجعوا إلى أهلهم وفتحوا المتاع ووجدوها ردت إليهم، رجعوا.
﴿فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَرضي الله عنهقَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ ١.
فيه مسائل:
الأولى: أنهم وفوا ليوسف بما وعدوه.
الثانية: أنهم ذكروا لأبيهم ما يقتضي الإجابة، وهو منع الكيل.
الثالثة: أن هذا مما يدل على أنهم لا غناء لهم عن التردد إلى الميرة.
الرابعة: أنهم وعدوه حفظه وأكدوه، بأن، واللام.
الخامسة: جوابه ﵇ لهم فيدل على قوله: "لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين" ٢ ٣.