208Tafricالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHEnquêteurسيد كسروي حسنMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresفإذا فرغ من سبعة أشواط فقد تم سعيه.وذلك من الوقوف أربع وقفات على الصفا وأربعًا على المروة، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وإذا ترك الإسراع في بطن المسيل في أضعاف سعيه، فلا شيئ عليه.فصل: تقديم السعي على الطواف والتفريق بينهماومن ترك شوطًا واحدًا أو أكثرولا يجوز تقديم السعي على الطواف، ولا تفريق أحدهما عن الآخر. ومن1 / 222CopierPartagerDemander à l'IA