207

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Chercheur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

أضعافه. ولا يقرأ القرآن، وقد قيل: لا بأس بالقراءةلمن أخفاها في نفسه، ولا يقطع طوافه لصلاة نافلة ولا بأس أن يقطعه للفريضة. فإذا فرغ منها بنى على طوافه قبل تنفله بعد فريضته، ولا بأس أن يطوف بعد إقامة الصلاة، شوطًا أو شوطين قبل الإحرام بالصلاة. فصل: في السعي وإذا طاف، وركع، وخرج إلى السعي، فليبدأ بالصفا، فيصعد في أعلاها، ثم يُكبر، ويهلل، ويذكر الله، ويدعو بما تيسر له. ثم ينزل عنها ماشيًا حتى يأتي بطن المسيل فيسعى فيه حتى يخرج منه، ثم يمشي حتى يأتي المروة، فيصعد إلى أعلاها، يُكبر ويهلل، فيفعل عليها مثل ما فعل على الصفا، ويعد ذلك شوطًا. ثم يأتي بتمام سبعة أشواط على هذه الصفة يعد البدأة شوطًا والرجعة شوطًا.

1 / 221