وجه وقعت البلوى وفي أي زمان
﴿وأنتم حرم﴾ أي محرمون او في الحرم
والمعتمد لقتل الصيد والمخطىء سواء في الكفارة
وانما خص العمد بالذكر لما ذكر في اثناء الاية من الوعيد وذلك يختص العامد قال الزهري نزل القران بالعمد وجرت السنة بالخطا أي الحقت المخطىء بالعامد في وجوب الجزاء
﴿فجزاء مثل ما قتل﴾ أي فعليه بدل ما قتل
و﴿النعم﴾ الابل والبقر والغنم وانما يجب الجزاء بقتل الصيد الماكول اللحم او المتولد من حيوان يؤكل لحمه كالسمع فانه من الضبع والذئب والواجب بقتل الصيد فيما له مثل من الانعام مثله وفيما لا مثل له قيمته قال ابن عباس في الظبيه شاة وفي النعامه بعير
﴿يحكم به﴾ أي بالجزاء ﴿ذوا عدل﴾ لان الصيد يختلف في نفسه فافتقر الحكم بالمثل الى عدلين من اهل دينكم
﴿هديا بالغ الكعبة﴾ أي يحكمان به مقدرا ان يهدى فاذا اتى
مكه ذبحه وتصق به ﴿أو كفارة﴾ يعني او عليه بدل الجزا كفارة وهي طعام مساكين وهل يعتبر في اخراج الطعام قيمة النظير او قيمة الصيد فيه قولان احدهما قيمة النظير قال احمد والشافعي ﵄ والثاني قيمة الصيد قاله ابو حنيفه ومالك ﵄ ويطعم عن كل مسكين مدبر ﴿أو عدل ذلك﴾ أي ما يعادله فيصوم عن كل مدبر ونصف صاع تمر او شعير
1 / 88