349

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Enquêteur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

كتاب النذور
قال الله سبحانه: ﴿يوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧)﴾ (١).
والنذر على أربعة أضرب: نذر لجاج وغضب، ونذر قرب، ونذر مباح ﴿٩٥/ أ﴾ ونذر معصية.
فنذر اللجاج والغضب حكمه حكم اليمين، وهو أن يمنع نفسه به من فعل شيء، أو يحملها على فعل شيء، فقال: مالي صدقة إن كلمت زيدًا. فإذا وجد شرطه فهو بالخيار بين الوفاء به وبين كفارة يمين.
فإن علق عتق عبده بكلامه، فكلمه عتق العبد من حيث إنه عتق معلق، لا من جهة أنه يمين.
وكذلك إن علقته بفعل عبادة كحج، أو صوم، أو زكاة.
فأما إن كان نذر بتزين فهو على ضربين: ما يفعله على معنى مثل أن يقول: إن رزقني الله كذا، أو قدم غائبي، أو برئ مريضي، فإن كان النذر بعبادة مثل الحج، أو الصوم لزمه الوفاء به، وإن كان بصدقة ماله لزمه ثلثه.
فإن كان هذا نذرًا لبر مطلقًا، مثل أن يقول: لله عليه الحج، ولا يعلقه على شيء فحكمه ﴿٩٥/ ب﴾ حكم المعلق سواء كان بفعل عبادة لزمه الوفاء بها، وإن كان بصدقة جميع ماله إخراج ثلثه.
وأما نذر المباح، فمثل أن يقول: لله علي أن ألبس ثيابي، أو أركب دابتي.
فهو مخير بين الوفاء وبين كفارة يمين، كما قلنا هناك.

(١) سورة الإنسان "٧٠".

1 / 353