348

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Enquêteur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

ولو شرع في الصيام لعدم المال، ثم وجد المال في أثنائها لم يلزمه الانتقال إليه بخلاف المتيمم إذا وجد الماء بعد الشروع في الصلاة، لأن الصوم لا يبطل منه ما مضى بوجود المال، والصلاة يبطل ماضيها بزوال الإعذار في باقيها بانقضاء مدة المسح، وظهور القدمين، وانقطاع دم المستحاضة، ويبطل رؤية الماء خارج الصلاة.
وهل يعتبر في الكفارات بحالة الحنث أو أغلظ الأمرين؟ على روايتين، أصحهما بحال الوجوب (١)، لأنه نوع تكفير يحصل به التطهير فكان الاعتبار فيه بحال الوجوب، كالحدود.

(١) وهذا هو المذهب. انظر: الإنصاف ٩/ ٢٠٩.

1 / 352