219

La Rappel Concernant la Condition des Défunts et les Affaires de l'Autre Monde

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة

Enquêteur

الدكتور

Maison d'édition

مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ

Lieu d'édition

الرياض

باب ما يقال عند وضع الميت في قبره وفي اللحد في القبر
اللحد: هو أن يحفر للميت في جانب القبر، إن كان الأرض صلبة، وهو أفضل من الشق.
فإنه الذي اختاره الله لنبيه ﷺ.
روى ابن ماجه عن ابن عباس قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله ﷺ، بعثوا إلى أبي عبيدة، وكان يضرح كضريح أهل مكة، وبعثوا إلى أبي طلحة وكان هو الذي يحفر لأهل المدينة.
وكان يلحد.
فبعثوا إليهما رسولين، قالوا: اللهم خر لرسولك.
فوجدوا أبا طلحة فجيء به، ولم يوجد أبو عبيدة فلحد لرسول الله ﷺ.
وروى أبو داود «عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: اللحد لنا.
والشق لغيرنا» خرجه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب، وأنشدوا:

1 / 331