628

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Enquêteur

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Lieu d'édition

دمشق - سوريا

النبي ﷺ كان مخصوصًا بوجوب الركعتين، وجائز عندنا فعل الواجب بعد العصر.
وما روي عن أم سلمة ﵂ دلالة لنا؛ لأنها قالت: ولقد حدثتها: أن رسول الله ﷺ نهى عنها، وهذا يدل على النهي عن الصلاة بعد العصر.
وروى أحمد ﵀ في المسند (^١) عن يزيد (^٢) قال: نا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس (^٣)، عن ذكوان (^٤)، عن أم سلمة ﵂ قالت: صلى رسول الله ﷺ العصر، ثم دخل بيتي، فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله! لم تكن تصليها، فقال: "قدم عليَّ مال، فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر، فصليتهما الآن"، قلت: يا رسول الله! أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: "لا" (^٥).
وهذا يدل على النهي عن الصلاة بعد العصر، وأنه كان مخصوصًا

(^١) رقم (٢٦٦٧٨).
(^٢) هو: ابن هارون، مضت ترجمته.
(^٣) الحارثي البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي بعد سنة ١٢٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٩.
(^٤) في الأصل: ذكران.
وذكوان هو: أبو صالح السمان، مضت ترجمته.
(^٥) أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: قضاء الفوائت، رقم (٢٦٥٣)، قال ابن رجب: (إسناده جيد). ينظر: فتح الباري (٣/ ٣٠٥).

2 / 115