203

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

الثالثة: لا يحرم شئ من الربوبات وأن شم منها رائحة المسكر.

الرابعة: العصير (1) إذا غلا من قبل نفسه أو بالنار حرم حتى ثلثاه، أو ينقلب خلا.

الخامسة: يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه، إلا الباغي، وهو: الخارج على الإمام عليه السلام، والعادي، وهو قاطع الطريق.

السادسة: يستحب غسل اليد قبل الطعام، والتسمية، والأكل باليمين (2) وغسل اليد بعده، والحمد، والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى. ويحرم الأكل على مائدة المسكر (3) وإفراط الأكل المتضمن للضرر.

Page 216