202

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

والدم، والعلقة وإن كانت في البيضة، وهي نجسة، وكل ما هو نجس من المائع وغيره وتلقى النجاسة وما يكتنفها من الجامد كالسمن والعسل ويحل الباقي.

والدهن النجس بملاقاة النجاسة يجوز الاستصباح به تحت السماء خاصة.

ويحرم الأبوال كلها عدى أبوال الإبل للاستشفاء. وكذا يحرم لبن الحيوان المحرم.

ولو اشتبه اللحم ألقي في النار، فإن انقبض فذكي، وإلا فميتة، ولو امتزجا واشتبه اجتنبا (1).

مسائل:

الأولى: يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية خاصة (2) مع عدم العلم بالكراهية.

الثانية: إذا انقلبت الخمر خلا طهرت (3)، بعلاج كان أو غيره، ما لم يمازجها نجاسة.

Page 215