586

La Vision

التبصرة للخمي

Enquêteur

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

قطر

Régions
Tunisie
Empires & Eras
Seldjoukides
تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى" (١). أي: توتر له تلك الصلاة التي هي مثنى مثنى، وصلاة الليل ليست بواجبة، فكذلك ما يوترها - وسئل ابن عمر ﵄ عن الوتر: "أَوَاجِبٌ هُوَ؟ فَقَالَ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وأَوْتَرَ المُسْلِمُونَ" (٢). واختلف في عدده، فقال مالك: الوتر واحدة (٣). وقال في كتاب الصيام: يوتر بثلاث (٤). وهو خلاف قوله الأول.
وقال في المسافر: لا يوتر بواحدة (٥). وروى عنه عليّ بن زياد أنه يوتر بواحدة.
وقال سحنون فيمن أوتر بواحدة: يشفعها بأخرى إن كان بالحضرة، وإن تباعد أجزأه.
وقال ابن المواز فيمن ذكر سجدة لا يدري من الشفع أو من الوتر: إنه يسجد سجدة ثم يعيد الشفع والوتر. فجعل الوتر ثلاثًا، فإن أوتر بواحدة لم تجزئه؛ لأنه إن كانت السجدة من الوتر فقد أصلحه، وإن كانت من الشفع بطل، وسلم الوتر.
واختلف بعد القول إنه ثلاث، هل من شرطه أن يؤتى بهما معًا؟ فقال مالك في المجموعة فيمن تنفل بعد العشاء ثم انصرف: فلا ينبغي أن يوتر بواحدة ليس قبلها شيء (٦). وروى عنه ابن نافع أنه قال: لا بأس بذلك (٧).

(١) سبق تخريجه في كتاب الصلاة الأول، ص: ٣٧٩.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ١٢٤، في باب الأمر بالوتر، من كتاب صلاة الليل، برقم (٢٧١).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢١٢.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٧.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢١٢.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩١.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩١.

2 / 486