Le discernement des marques de la religion

al-Tabari d. 310 AH
116

Le discernement des marques de la religion

التبصير في معالم الدين

Chercheur

علي بن عبد العزيز بن علي الشبل

Maison d'édition

دار العاصمة

Numéro d'édition

الأولى 1416 هـ - 1996 م

محالا، وكان ذلك غير جائز كان كذلك رؤية البصر ما لاصقه في الآخرة محالا كما كان في الدنيا محالا.

قالوا: وإذا فسد ذلك لم يبق إلا أن يقال: إن العبد في الآخرة يرى ربه مباينا ببصره؛ إذ كانت الأبصار في الدنيا لا ترى إلا ما باينها، فكذلك الواجب في الآخرة مثلها في الدنيا لا ترى إلا ما باينها؛ وجب أن يكون العبد إذا رآه في الآخرة مباينا ببصره أن يكون بينه وبينه فضاء.

وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما أن ذلك الفضاء لو كان الصانع فيه كان أعظم مما مر به، وليس هو فيه. قالوا: وفي وجوب ذلك كذلك وجوب حد له.

والقول بأنه يحد لو توهم بأكثر من ذلك الحد كان أعظم مما هو به. قالوا: وذلك صفة لله عز وجل باللطف والصغر، وإيجاب الحدود له، وذلك عندهم خروج من الإسلام.

قالوا وبعد: بعض من يخالفنا من أهل هذه المقالات ينفون الحدود عنه ويوافقوننا على ذلك.

Page 221