٣٤ - أَحْمد بن عبد الله بن سيف أَبُو بكر السجسْتانِي ذكره الْعَبَّادِيّ فِي طبقاته وَقَالَ إِنَّه أَخذ عَن الْمُزنِيّ وَنقل عَنهُ الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الرَّابِع من أَبْوَاب الصَدَاق فَقَالَ روى الْقفال الشَّاشِي عَن أَحْمد بن عبد الله بن سيف انه سَأَلَ الْمُزنِيّ هَل يجوز النِّكَاح على تَعْلِيم الشّعْر فَقَالَ يجوز إِذا كَانَ مثل قَول الْقَائِل ... يُرِيد الْمَرْء أَن يُعْطي مناه ... ويأبي الله إِلَّا مَا أَرَادَا ... ... يَقُول الْمَرْء فائدتي وَمَالِي ... وتقوى الله أفضل مَا استفادا ...
توفّي سنة سِتّ عشرَة وثلاثمائة وَقيل سنة خمس عشرَة وَقيل سنة ثَمَان عشرَة والبيتان لأبي الدَّرْدَاء ﵁
٣٥ - أَحْمد بن عمر بن سُرَيج القَاضِي أَبُو الْعَبَّاس الْبَغْدَادِيّ حَامِل لِوَاء
1 / 89