291

Les Épées Fendantes pour Celui qui Apporte la Prière de l'Aube à l'Aube Ultime

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

Enquêteur

صالح عبد الإله بلفقيه

Maison d'édition

مركز تريم للدراسات والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

اليمن

وفي (الحال الثاني) منها تصريح ابن قاسم به، ومثل ذلك في «الأسنى» و«الغرر» و«الإمداد» و«المغني» و«النهاية». قال الإمام النووي في «التيسير» - المار -: ([المسألة] الثالثة: يعرف ضبطه بموافقة الثقاة المتقنين غالبًا، ولا تضر مخالفته النادرة، فإن كثرت اختل ضبطه، ولم يحتج به) انتهى. فالمؤذن للفجر والمخبر به، تعلم معرفته به .. بموافقةِ أذانه وإخباره غالبًا وجودَ العلامات الأربع - المارة في الأبواب الثلاثة الأول -، فإن كان كذلك فهو عارف بالفجر؛ لأنها الذي جعلها الله (سبحانه) (١) ورسوله ﷺ علامات له، وأجمع عليها الأمة، فإن خالفها نادرًا لم يقدح ذلك في معرفته واعتماده، إذ قل أن يخلو البشر عن ذلك، وإن كثرت مخالفته لها، اختلت معرفته، ولم يجز اعتماده؛ لأنه إما جاهل أو متساهل، فشرط المؤذن والمخبر الذي يجوزُ اعتماده: أن نعرف أنه يعرف علامات الفجر الأربع، وأن أذانه وخبره يوافق وجود الفجر في الواقع غالبًا، فلو علمنا كونه عارفًا بالعلامات، وجهلنا موافقته وجود الفجر .. لم يجز اعتماده؛ لأنه قد يعتقد شعاع الكاذب أو القمر أو بعض الكواكب فجرًا صادقًا، فينزل

(١) سقطت من (ب).

1 / 291