290

Les Épées Fendantes pour Celui qui Apporte la Prière de l'Aube à l'Aube Ultime

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

Enquêteur

صالح عبد الإله بلفقيه

Maison d'édition

مركز تريم للدراسات والنشر

Numéro d'édition

الأولى

Lieu d'édition

اليمن

على البلوغ والإسلام والعقل سهل، وأما العدالة للراوي فالاطلاع عليها، إما بعلم الشخص لها، أو بخبر عدلين له بها، أو بالاستفاضة.
قال الإمام النووي «١) في «التقريب» - المار بعد العبارة المارة -: (الثانية: تثبت العدالة بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة) «٢) انتهى. ولا يشترط هنا ثبوت العدالة عند حاكم؛ لأن ذلك شرط لما يرتبه على ذلك من الأحكام وفصل الخصومات.
الشرط الثالث: كونه عارفًا بوقت الصلاة، التي أذن له أو أخبر به، إذ كل من يخبر عن شيء لا يمكنه ذلك إلا بمعرفته. وقد مرّ في (الحال الأول) من (المسألة الأولى) تصريح «الفتح» و«التحفة» بذلك،

(١) الإمام النووي: أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف بن مري الحزامي الحوراني النووي الشافعي (٦٣١هـ - ٦٧٦هـ)، من مؤلفاته «المجموع» و«منهاج الطالبين»، و«روضة الطالبين» و«التحقيق». (السيوطي. طبقات الحفاظ. (١/ ٥١٣) رقم ١١٢٨).
(٢) في المطبوعة (عدلين)، وفي شرح السيوطي (لفظة عالمين) وعلق عليها بقوله: (وعبارة ابن الصلاح: (المعدلين) وعدل عنه لما سيأتي أن التعديل إنما يقبل من عالم). السيوطي. تدريب الراوي. (١/ ٣٠١).

1 / 290